جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

مسألة: ويؤمر أن يمسح موضع الفتيل، وهو ظاهر اللحى الأسفل من اللحية.

مسألة: ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة، وفي حديث عمر، أنّه يسن الماء سنا، أي يصبّه.

مسألة: وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى الأذنين، سواء إن كان المطهّر ذا لحية أو بغير لحية، والمنشأ داخل في الوجه، وهو البياض الذي بين العارض والأذن، وليس عليه إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية، الدليل على ذلك، أنّ النبيّ (ص) توضّأ واحدة واحدة، وليس في وسع الإنسان وطاقته، إيصال الماء إلى أصول الشعر، إذا كان كثيفا بمرّة واحدة.

مسألة: ومن كتاب الشرح: وحد الوجه المأمور بغسله، هو ما يواجه صاحبه.

٢٦٢ / ٣١٩