كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣فخذّه من أعلى منتهى جبينه، عند الإشكال من رأس الأقرع، أو من ارتفع شعره عن وجهه، وأمّا من شعره في أماكنه، فغسل وجهه إلى شعر رأسه ومن أسفله إلى ذقنه، ثمّ يعمّم الماء ما خرج من شعر لحيته إلى أذنيه، وإنّما انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين، للاختلاف بين الفقهاء، في منتهى الوجه إليهما أو إلى دونهما. قال بعضهم: مقدّمهما من الوجه. وقال بعضهم: يغسلان مع الوجه. وقال بعضهم: المنسى ليس من الوجه، وهو مس بين صفحة الأذن وصفحة الوجه. وقال بعض: الوجه إلى العظم الثاني، دون الوجه، وهذا يوجد لمحمّد بن محبوب، في حد الوجه عند الاقتصاص، وقد قام الدليل، أنّ الأذنين ليستا من الوجه، لما رأينا من إجماعهم على ترك الأمر، لمن ترك غسلهما عند غسل الوجه، فدلّ على أنّهما ليستا من الوجه، ووجب استيعاب ما دخل في الاختلاف بغير دليل.
٢٦٣ / ٣١٩