جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

ومن الكتاب: ويكره لحلم الوجه بالماء عند الطهارة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل، عن النبيّ (ص) أنّه قال: «أشربوا عيونكم الماء». وليس أرى على من توضّأ أو غسل، أن يتعمّد لفتح عينيه، ولا يتعمّد على أن يغمضهما. قال محمّد بن المسبح: إلا أن يكون جنبا فيبلهما بالماء.

مسألة: وسألته عن رجل توضّأ وهو يغمض عينيه. قال: فما أرى بذلك بأسا.

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: وحد الوجه المفترض غسله من أوّل منابت شعر الرأس، إلى أصل الأذن، وممّا أقبل الوجه إلى الذقن.

٢٦٤ / ٣١٩