كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦ولعلّ قد قيل: يستحبّ غسل ما بعد المرافق، لغير وجوب. قال أبو بكر: واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء. قال أبو سعيد: على حسب هذا يخرج في معاني قول أصحابنا، من الإثم في الخاتم وتحريكه، كان هو في أمر ما يجري عليه من الحركة، في حد الوضوء يبلغ الماء إلى تحته، مع حركته على الموضع، ما يجتز أنّ من الغسل أجزى ذلك عندي، وإن لم يكن كذلك، فموضعه ممّا يثبت عليه الغسل أجزى ذلك عندي. وإن لم يكن كذلك، فموضعه ممّا يثبت عليه الغسل، فلا بد من حركته، حتّى يصح لموضعه الغسل في معاني الاعتبار في موضعه.
مسألة: ومن كتاب الشرح: وغسل اليدين إلى المرفقين، كما قال الله –عزّ وجلّ-: والمرفقان داخلان في الغسل بالإجماع، والدليل أنّهما حد جنس المذكور. وأمّا قوله: ويخلّل أصابع يديه ورجليه عند الوضوء، هذا يستحب كما قال.
٢٦٦ / ٣١٩