كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢قال: خرج أنّه لا يرجع إليه على الاطمنانة. وقال: هكذا عندي؛ لأنّه تعدّ في حال الوضوء. قلت: فإذا فرغ من الوضوء، فشكّ في جارحة من وضوئه، من آخر جوارحه، أو من أوّل جوارحه، وقد خرج من حال الوضوء، لم يكن عليه أن يرجع في الحكم؟ قال: هكذا عندي. وسألته عمّن نسي مسح رأسه، ثمّ ذكره، وقد يبس وضوؤه كلّه. هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه، من غير أن يعيد الوضوء؟ قال، معي: إنّه قد قيل ذلك. وقيل: يبتدئ الوضوء.
مسألة: من الزيادة المضافة: ولا يجوز لماسح رأسه في الوضوء، إذا حمل الماء بكفّيه، برفع عمامته، فيمسح رأسه إذا توضّأ وهي عليه.
ومن الكتاب: وتنازع الناس في مسح الرأس: فقال يوم يمسح جميعه.
٢٧٢ / ٣١٩