كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣وقال آخرون: الربع. وقال آخرون: الثلث. وقال آخرون: بالناصية. وقال آخرون: أقلّ ما يقع عليه اسم ما صح.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ومسح جميع الرأس، واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا، والنظر عندي يوجبه.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ثمّ يمسح رأسه ثمّ أذنيه.
ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: يسح برأسه وأذنيه. وقيل: إن مسح المتوضّئ رأسه بأصبع واحدة، أو أصبعين، لم يجزه ذلك. وإن مسح بثلاث أصابع أجزاه؛ لأنّه مسح بالأكثر من أصابعه.
ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: إنّ مسح رأسه بأصبع أو أصبعين أجزأه.
٢٧٣ / ٣١٩