جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

وقال آخرون: الربع. وقال آخرون: الثلث. وقال آخرون: بالناصية. وقال آخرون: أقلّ ما يقع عليه اسم ما صح.

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ومسح جميع الرأس، واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا، والنظر عندي يوجبه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ثمّ يمسح رأسه ثمّ أذنيه.

ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: يسح برأسه وأذنيه. وقيل: إن مسح المتوضّئ رأسه بأصبع واحدة، أو أصبعين، لم يجزه ذلك. وإن مسح بثلاث أصابع أجزاه؛ لأنّه مسح بالأكثر من أصابعه.

ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: إنّ مسح رأسه بأصبع أو أصبعين أجزأه.

٢٧٣ / ٣١٩