كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤وبجميع الكف أحبّ إلينا، وإذا مسح مقدّم الرأس أجزأه، وإن مسح قفاه وترك مقدّمه، لم يجزه.
ومنه: بلغنا عن أبي عبيدة: عن جابر –رحمهما الله- أنّه توضّأ. وقال: ولا أحسب إلا أنّه ذكر، أنّ عليه عمامة أو كمة أو قلنسة. قال: فأخرج الكمة عن رأسه أو العمامة أو القلنسوة، بإحدى يديه، ثمّ مسح مقدّم رأسه، ثمّ أعاد العمامة أو الكمة أو القلنسوة.
مسألة: قال الحواري محمّد بن جعفر: ينزل عمدا الشاني. وعن محمّد بن هاشم: في رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه، قال: إن كان في لحيته بلل. وقال: ما أخذ من لحيته ومسح رأسه، ولا يصلّي بذلك الوضوء، غير تلك الصلاة.
ومن غيره قال: وقد قيل: يأخذ برأسه ماء غير مستعمل، مبتدئا لذلك. وقال: يمسح برأسه من لحيته، ويصلّي ولا نقل لا يصلّي به، إلا تلك الصلاة.
٢٧٤ / ٣١٩