كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه، إلا ماء مبتدئا. وقال من قال: يأخذ لجميع ما نسي من يديه، إن وجد شيئا. وعند الوضوء ذواييها، إلى أطراف الشعر، هذا عن أبي المؤثر موسى بن علي. وقال أبو محمّد: المسح على الرأس جائز للرجال.
مسألة: ويجزئ المرأة في مسح رأسها، ما يجزئ الرجل، إذا وضعت راحتها على هامتها أجزأها. وفي موضع تمسح برأسها.
٢٧٥ / ٣١٩