جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

فصل: في مسح الأذنين

قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله (ص) مسح ظاهر أذنيه وباطنها. واختلفوا في الأذنين: فقالت طائفة: الأذنان من الرأس. وقال الزهري: من الوجه. وقال الشافعي: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس. وفيه قول رابع: وهو أنّهما ليستا من الوجه، ولا من الرأس، ولا شيء على من تركهما. قال أبو سعيد، معي: إنّه قد جاء نحو هذا، في معاني قول أصحابنا، مع ثبوت مسح الأذنين في الوضوء، عن النبيّ (ص) فعلا وأمرا فيما أحسب، ولا يجوز تركهما عندنا، على التعمّد، لثبوت التأسّي بالنبيّ (ص) فمن تركهما على التعمّد، ففي أكثر القول معنا: إنّ عليه إعادة الصلاة. ولعلّه قد يشبه أنّه، لا إعادة عليه.

٢٧٦ / ٣١٩