جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

وفي تركهما على النسيان، معاني الاختلاف، ولعلّ أكثر القول: أن لا إعادة عليه في الصلاة ناسيا.

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: اختلف الناس في حكم الأذنين: فقال قوم: همسا من الرأس. وقال بعضهم: هما من الوجه. وقال آخرون: ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه. ومن ذهب إلى أنّ ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه، مسح ظاهرها مع الرأس، وغسل باطنهما مع الوجه، والنظر يوجب عندي، أنّ مسحهما غير واجب، ولست أنكر أن يكونا من الرأس، وإنّما تنازع أهل العلم، أنّهما من الرأس المأمور بمسحه أم لا.

مسألة: ومن توضّأ وسها عن الأذنين، حتّى قضي صلاته. فما تقول؟ أنّ عليه الإعادة.

٢٧٧ / ٣١٩