كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨مسألة: قيل له في الأذنان: أهما عندك من الوجه، أم من الرأس؟ قال، معي: إنّه قد قيل: إنّهما من الرأس في الوضوء. وقيل: إنّهما من الوجه. ومعي: إنّه قيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس في أمر الصلاة. ومعي: إنّه قد قيل: لا هما من الرأس، ولا من الوجه، في أمر الوضوء.
قلت له: فالذي يقول: إنّهما من الوجه، يوجب غسلهما لغسل الوجه؟ أم لا ترى عليه إلا غسل الوجه إليهما؟ قال، معي: إنّه يوجب ذلك مع غسل الوجه.
قلت له: فالذي يقول: إنّهما لا من الوجه، ولا من الرأس، لا يوجب غسلهما عند الوجه، ولا يحسبهما عند الرأس. قال، معي: إنّه كذلك فيما قيل.
٢٧٨ / ٣١٩