كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩فصل: في وضوء الرجلين
ومن كتاب الشرح: وأمّا القدمان، فالآية قد دلّت على مسحهما، وعلى غسلهما، هما قراءتان صحيحتان بالنصب والخفض، فمن نصب غسلهما، ومن خفض مسحهما، ونحن نختار غسلهما؛ لأنّ العمل على ذلك، من الناس، حتّى صار كالإجماع والكعب من القدم. وقال قوم: هو مفصل القدم، دون العظم الثاني في جنبه. وقال قوم: الكعب هو ذلك العظم. ونحن نقول بهذا، ونأمر بإدخاله في الغسل، وأنّه كان حدا؛ لأنّه من جنس المحدود إليه، والله أعلم.
ومن كتاب القناطر: ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، أفضل ويدخل مسبحته في صماخي أذنيه، ويدير إبهامهما على ظاهر أذنيه، ثمّ يضع كفّيه على الأذنين استظهارا، أو يمسح أذنيه، ويكرّر ثلاثا.
٢٧٩ / ٣١٩