جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

ويستحب مسح رقبته بماء جديد؛ لأنّه قيل عن النبيّ (ص) أنّه قال: مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، وليس بواجب.

ومن غيره: ويل لبطون الأقدام من النار، فليبالغ في غسل بواطن القدمين والعرقوبين في الوضوء. (رجع).

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: الحجّة في وجوب غسل القدمين: فإنّ الغسل أول المسح عليهما، وإن كانا في التلاوة سواء؛ لأنّ بعض القراءة قرأ، وأرجلكم بالغصب، وبعضهم قرأ وأرجلكم بالخفض، فمن قرأ بالنصب، فصل بين المسح والغسل بالأعراب، وكلّ ذلك ليس بفعل النبيّ (ص) وبأمره لأمّته. أنّ المنقول إلينا عنه فعل الغسل، وما نقل إلينا من قوله (ص): «ويل للمراقيب من النار». وهذا شهى يوافق ما أوجبت القراءة، التي يذهب إليها على أنّ الأغلب من القرّاء، على ما يذهب إليه.

٢٨٠ / ٣١٩