جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

فنحن مع الأغلب منهم، وقد أمر رسول الله (ص) بلزوم الجماعة، ودليل من دليل الإجماع، إلى أنّهم أجمعوا جميعا، أنّ من غسل قدميه، فقد أدّى الفرائض التي عليه، واختلفوا في من مسح عليهما، فنحن معهم فيما اتفقوا عليه، والإجماع حجّة، والاختلاف فيه ليس بحجّة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويخلّل لحيته ويخلّل بين أصابع يديه ورجليه.

ومن الكتاب: وقيل: عن النبيّ (ص) أنّه قال: «أشربوا عيونكم الماء لعلّها لا ترى نارا حامية وخلّلوا أصابعكم قبل أن تخلّلها النار». وفي نسخة: قيل: «أن تخلّل بمسامير من نار يوم القيامة». وبلغنا أنّ عائشة زوج النبيّ (ص) عائشة –عليها السلام-،كانت تقول: خلّلوا أصابعكم الماء قبل أن تخلّل بالنار. وتقول: ويل للأعقاب من النار.

٢٨١ / ٣١٩