كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧فصل: في الوضوء قائما أو عاريا
ومن جامع ابن جعفر: ولا يتوضّأ المتوضّئ وهو عريان ولا قائم، فإن فعل، فلا نقض عليه، إذا لم يمكنه القعود، وإن كان في ماء وتوضّأ فيه، فلا بأس. قال أبو الحواري –رحمه الله-: إنّه من توضّأ قاعدا، فهو أحسن، ومن توضّأ قائما، فهو جائز.
وقال غيره، معي: إنّه أراد لا يتوضّأ الإنسان قائما وضوء الصلاة ولا عاريا، فأمّا وضوؤه قائما، إذا كان لابسا ساترا عورته، فيخرج عندي نهي أدب، ولا أعلم فيه حجرا ولا نقضا، إلا أنّ العقود عندنا، أحسن في الوضوء. وقد بلغنا أنّ بعضا، أتى بعض أهل العلم، ليسأله عن الوضوء قائما، فوجده يتوضّأ قائما. وأرجو أنّه سأل عمّا أراد أن نسأله عنه.
٢٨٧ / ٣١٩