كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩ولا يتم له، إلا أن يكون كما وصفت لك، حتّى يتوضّأ أو يلبس ثيابه، وإذا كان في موضع مخاطرة، ليس في موضع يأمن على نفسه، في الوقت الذي يتوضّأ فيه في النهار. فمعي: إنّه في أكثر ما قيل: إنّه لا يجوز وضوؤه هنالك، عاريا في النهار، ولو لم يره أحد، إذا كان في غير مأمن. ومعي: إنّه يخرج في بعض ما قيل: إنّه ما لم يبصره أحد، من لا يجوز له النظر إليه، حتّى أتمّ وضوؤه، أنّ وضوؤه تام، وهو مقصر في ذلك، إلا أن يكون في ضرورة عندي في ذلك. ومعي: إنّه يخرج بمعنى الاتفاق، إذ لعلّه توضّأ في الليل، أو في موضع ستر في النهار، أنّ وضوؤه تام، حيث ما توضّأ على هذا، كان في ماء جار أو من إناء، أو كان على جانب الماء الجاري، وهو عاري، فكيف ما توضّأ في هذا الموضع في الليل، أو في الستر، من سكن أو غيره، فلم يبصره أحد ممّن لا يجوز له النظر إليه. أنّ وضوؤه تام، ولا يجوز له أن ينظر إليه في ذلك الحال على هذا، إلا زوجته أو سريته التي يطأها.