جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

على وجه الغلط، وأنّ له ثبوت منها، أو تحرف معنى، ما قيل عنه، وما يوافقوا فيه أصحابنا، في معنى الدين والرأي، ولا يزد على أحد من الخليقة شيء من العدل، ولا يجوز ذلك، ولا يقبل من أحد من الخليقة، ما يخالف العدل، ولا يجوز ذلك أمر الدين فيما يكون أحكامه أحكام البدع، وتحليل الحرام وتحريم الحلال، أو ما يكون حكمه حكم الدعاوي، فكلّ ذلك غير جائز، قبول باطل منه، ولا رد حق بما يخالف حكم العدل، بعلم بباطل ذلك أو بجهل، وإذا ثبت معنى الوضوء، للمتوضّئ عاريا، في موضع ما يجوز بمعاني الاتفاق أو الاختلاف، فسواء عندي، كان يتوضّأ في الماء قاعدا فيه أو قائما، إلا أنّ القعود عندي أحسن في معاني الأدب والستر، وأمّا في معنى اللازم، فسواء كان قائما أو قاعدا أو نائما، إذا أحكم وضوؤه في موضع وضوئه، في موضع ما يجوز. ومعي: إنّه في بعض القول على معنى قول من يقول، إذا كان في موضع الستر، ثبت وضوؤه عريانا، إذا كان في الماء، وكان الماء يستر عورته، إذا قعد أنّ وضوؤه فيه تام، ولو كان في غير سترة، ولعلّه يذهب أنّ الماء في ذلك ستره.

٢٩٣ / ٣١٩