كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦كما لا يكون الحائض خارجة من حكم الحيض إلا بالتطهّر من الحيض، ذلك في معنى انقضاء العدّة، وإطلاق الفرج للوطء، وحكم الصلاة، والحائض بعد طهرها في معاني أحكام، ما يصح منها، ولا يصح في الحيض بمنزلتها، قبل أن تطهّر. وكذلك معي: حجر الوطء في معنى النهي، في الوقت لا يخرج الوطء فيه، من أحكام الوطء بالتطهّر، وهو مشبه معناه، إذا لم يكن يخرج فيه من جماع، قبل الصبح؛ لأنّ كمال الجماع التطهّر، كذلك يشبه معنى ما قيل في أنّه لا يتم الوضوء بستر العورة في حال الوضوء، إلا لكمال ذلك، إلى أن يستر عورته باللباس، ويصل إلى ذلك وهو مستتر، وإلا فلم يكن له ثبوت معنى حكم الستر على هذا المعنى، وإذا ثبت هذا المعنى، فإنّما يخرج على معنى هذا القول، أن يكن الماء الذي يتوضّأ فيه، يستر سرّته، إذا قام للباس ثوبه، حتّى لا ينظر له عورة، حتّى يلبس ثيابه، ومعنى القول الثاني: إنّه إذا كان مستترا في حين عقد الوضوء، فليس يضرّه ما بعد ذلك، في معنى عقد الوضوء، إلا أن يحدث حدثا في غير معنى الوضوء.