كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨وقد قيل: إنّه ينهى أن يقوم الإنسان منتصبا، بين غسله للبس ثيابه، أو لمعنى عاريا، إلا من عذر لا يمكنه ذلك، وكذلك ينهى عن إبداء شيء من عورته، ولو كان خاليا في منزله، إلا من عذر، وهذا كلّه يخرج عندي على معنى الأدب، لا معنى المحارم والمآثم.
ومن كتاب قواعد الإسلام: ومكروهات الوضوء عشرة: وهي الإكثار من صب الماء فيه، والزيادة على مغسولة، فوق الثلاث، وعلى الواحدة في ممسوحة، والوضوء في موضع الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، والاقتصار على مرّة واحدة، لغير العالم، والوضوء من الماء المشمس؛ لأنّه يثير البرص، والتوضّؤ عريان، ولو كان في ظلمة وخلوة، والتوضّؤ من الماء المضاف، ومسح الوضوء بالمنديل مكروه؛ لأنّه يكتب له الحسنات، ما دام على أعضائه ولم يجف. (رجع).
٢٩٨ / ٣١٩