كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩باب: في المتوضّئ إذا شكّ أنّ وضوؤه انتقض وفي من نسي وضوؤه أو تشاغل حتّى جفّ وضوؤه وفي وضوء الشباك والصياد والحطاب وجناه الشوع والجراد وطالب الضالة والراعي
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: وإذا أيقن المرء في الطهارة، ثمّ شكّ في الحدث، فهو على طهارته. وروي عن الحسن أنّه قال: إن شك في وضوئه، قبل أن يدخل في الصلاة، فإنّه يتوضّأ، وإن شكّ وهو في الصلاة، مضى في صلاته. قال أبو سعيد: التواطئ من قول أصحابنا: إنّه إذا ثبت الوضوء، فلا يزيله الشك بالأحداث، المعارضة له، حتّى يستيقن المتوضّئ، أنّه قد أحدث حدثا به، انتقض وضوؤه. وأمّا إذا شكّ في الوضوء توضّأ، أم لم يتوضّأ؟ فمعي: إنّه يخرج من قولهم: إنّه لا وضوء عليه، لدخوله في حكم الصلاة، وموجب له الحكم، أنّه لا يدخل في الصلاة، إلا بحكم بوضوء.
٢٩٩ / ٣١٩