جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

ومعي: إنّه من قولهم: إنّه ما لم يتم الصلاة، وبقي عليه حد، فشكّ أتوضّأ أم لم يتوضّأ، ولم يثبت له علم ذلك. فعليه الوضوء وإعادة الصلاة.

ومن كتاب الشرح: وأمّا قوله: ومن شكّ في عضو أنّه لم يحكم وضوؤه، من بعد أن خرج منه إلى العضو الثاني؟ فلا نرى عليه، أن يرجع إليه، إلا أن يستيقن أنّه لم يغسله. وكذلك إذا شكّ في وضوئه كلّه، بعد أن فرغ منه، فلا إعادة عليه، وكذلك حفظ لنا الثقة، عن موسى بن علي –رحمه الله-. قال أبو محمّد: إذا خرج من فرض، كان قد دخل فيه بعلم، وإنّما يوجب العام الظاهر من الاستدلال على ذلك، وقد كان قصد بذلك، وأراده وهو يتحرّى موافقته، والتديّن بفعله، ثمّ اعترض الشك عليه فيه، ولم يرفع الشك، ما ثبت حكمه بما ذكرنا، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ومن تيقّن حدثا، ثمّ شك. هل تطهّر أم لم يتطهّر؟

٣٠٠ / ٣١٩