جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وعن المذي والودي، إلى معنى شبه البول، ولا شبهة في ذلك عندي، في وجوب الغسل وإنّما فيه الاستنجاء، بمنزلة البول، عند خروجه، فهو ينتقض الوضوء بمنزلة البول، والمذي والوذي والنطفة الميّتة، على قول من يقول: لا غسل منهم أو فيهم الاستنجاء والوضوء منهم.

٣٠ / ٣١٩