كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١باب في كيفية الغسل وترتيبه وفي نقض المرأة ضفائر شعرها وفي المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل وفي المرأة إذا عبث بها زوجها أو عبثت بنفسها حتّى قذفت وفي المرأة تجامع ثمّ تحيض قبل الغسل
ومن جامع ابن جعفر: ومن اغتسل من إناء، فيبدأ أوّلا بغسل كفّيه، ثمّ ليغسل الأذى، ثمّ ليتوضّأ وضوء الصلاة، إذا طهر الأذى، فلا بأس أن يمسّ بدنه، أو يعرك بيده ويردّها على ذلك الماء. فإن وقع في نهر، فبدأ بالغسل قبل الوضوء، فلا بأس. ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء، ثمّ أبصر فسادا، وقد ترك ما يؤمر إذا أمكنه. وأحبّ إليّ لمن يغسل من الجنابة، أن يبدأ بعد المضمضة والاستنشاق بغسل رأسه. وفي نسخة: بشق رأسه الأيمن، ثمّ الأيسر، ووجهه وعنقه ثمّ يده اليمنى وما يليها، ثمّ اليسرى وما يليها، ثمّ ظهره وصوره، ثمّ رجليه. وفي نسخة: اليمنى ثمّ اليسرى ويعرك بدنه. فإنّه قيل: تحت كلّ شعرة جنابة.
٣١ / ٣١٩