جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

كلّ على حدثه. ومن تيقّن طهارة ثمّ شك، أحدث أم لم يحدث، فهو على طهارته، الدليل على ذلك، أنّ التيقّن لا يرتفع بالشك؛ لأنّه يقين بعلم، وما شكّ فيه، فغير معلوم، والمعلوم فلا يرفع بغير معلوم. وفي موضع قيل: إنّ عليه أن يرجع ما لم يكن فرع من الوضوء كلّه. وقيل: إذا تعدّى الحد الذي شكّ فيه، إلى غيره من حدود الوضوء، لم يكن عليه إذا شكّ فيه، إلا أن يستيقن أنّه تركه، ولو كان خاليا، إلا لمعنى يخرج له فيه معنى عدم. وقد قيل: إنّه ينهى أن يقوم الإنسان منتصبا من مغسله، للبس ثيابه، أو لمعنى عاريا، إلا من عذر لا يمكنه إلا ذلك، وكذلك ينهى إبداء شيء من عورته.

٣٠١ / ٣١٩