جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

مسألة: وفي موضع في الحاطب والجاني: هل عليه حمل الماء، أو يخرج متوضّئا، قبل فوت الوقت؟ قال: ليس عليه ذلك، تكن مكسبته أو شيء يعينه، على أمر معاشه، ممّا يخاف دخول النقصان في منسبه. فقول: يؤمر بحمل الماء، ويخرج متوضّئا، فإن انتقض وضوؤه، وليس معه ماء، وحان وقت الصلاة، فله أن يصلّي بالتيمّم. وقول: عليه أن يرجع إلى الماء، ولا يصلّي إلا متوضّئا، فإن خاف الفوت، يتيمّم ويصلّي. وقول: ليس عليه التيمّم ولا الوضوء للصلاة، قبل دخول الوقت؛ لأنّه لم يتعبّد به.

٣٠٦ / ٣١٩