جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

فصل: فيمن كان في بدنه من حدود الوضوء تم

من جامع ابن جعفر: قال بعض أهل الرأي: من كان في بدنه، من حدود الوضوء، دم أو غيره، ممّا ينجس، أنّه كما* توضّأ ثمّ وصل إليه غسل له غيره، أو غسله هو بحجر أو غيره، ثمّ أتمّ وضوؤه ولم يمسّه؟ إنّه لا بأس بذلك. قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة: هذا قول لا يشبه قول أصحابنا. فإن يكن أراد قول مخالفينا من العراق، فليس بنا حاجة إليه.

مسألة: عن أبي المؤثر، عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب: فالذي يكون فيه شيء من حدود الوضوء أو غيره من النجس، فتوضّأ الإنسان حتّى صار إليه، ولم يمسّه بيده أو غسله غيره، أنّ وضوؤه تام، وروي ذلك عن ابنه محبوب –رحمهم الله-.

٣٠٧ / ٣١٩