كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨مسألة: وممّا يوجد أنّه من كتب أبي محمّد الحواري بن محمّد: وأمّا الذي ذكرت من رجل مسّ قملة وهو متوضّئ. أعليه أن يتوضّأ؟ قال: لا. وأمّا البول والدم، فإنّهم اختلفوا فيه، فمنهم من يقول: اغسله، ولا طهور عليه، إلا ممّا خرج منك. ومنهم من يقول: يطهّر إذا مسّه، والطهور أذهب للريبة وأطيب للنفس.
مسألة: وسألته عمّن أصابته نجاسة في شعر رأسه وهو طويل، ولم يمسّ شيئا من بدنه. هل ينتقض وضوؤه؟ قال، معي: إنّ وضوؤه ينتقض.
قلت له: فإن قطع الشعر الذي أصابته النجاسة، وصلّى بوضوئه، وظنّ أنّه جائز له. هل ترى عليه الإعادة؟ قال، معي: إنّ عليه الإعادة لوضوئه وصلاته.
٣٠٨ / ٣١٩