جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

فصل: في وضوء الشباك والصياد والحطاب وفي حناء الشوع والجراد وطالب الضالة والراعي

وسألته عن الشباك، إذا حضرته الصلاة، وهو في شباكه. هل له أن يتيمّم ونوى في عنته، كان ذلك معاشه أو تركه، ينقص من معاشه ويخاف بطلان ما هو فيه، من أجل ذلك. فمعي: إنّه قد قيل: له ذلك، وإذا لم يكن على هذه الصفة؟ فمعي: إنّه قد قيل: ليس له ذلك، إذا كان إنّما يخاف ما لم يقع في يده بعده، على حال، وإذا خاف فوت ماله، أو شيء منه، أو الضرر فيه، من محصول، كان معاشه أو لم يكن.

مسألة: ومن خرج من بلده، يريد الحطب لأهله، ولا يعرف حد القصر، أو يشتبه عليه. فإذا أتى على الفرسخين، فليقصّر، وما اشتبه عليه من ذلك، فليتم صلاته، حتّى يستبين له منتهى الفرسخين.

٣٠٩ / ٣١٩