جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

مسألة: وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه، يصلّى أربعا.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله قال: والراعي إذا كان من منزله، أكثر من فرسخين، فإنّه يقصّر الصلاة.

مسألة: ومن الزيادة المضافة: وعن محمّد بن محبوب، في قوم من الشراة رصدوا لقوم من الأخواف، على مورد، فحضرت الصلاة، فخالفوا إن ذهبوا إلى الماء، أن يعلم بهم القوم، فصعدوا وصلّوا، والماء قريب منهم، فلم ير عليهم الكفّارة.

قال غيره: وقد قيل في مثل هذا، عليهم الإعادة بالوضوء؛ لأنّهم ليسوا خائفين على أنفسهم.

مسألة: وقد بلغنا عن موسى بن علي، في شباك يشبك للطير، وقد مدّ شبكه وهو في خيمة، وهو في القرية، وحضرت الصلاة، وهو ليس متوضّئ، وخاف إن خرج من خيمته إلى الماء، ذهب الطير فتيمّم وصلّى في خيمته. قال موسى: إن كانت تلك مكتسبه، فصلاته تامّة بالتيمّم.

٣١٠ / ٣١٩