كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢وإن قدم جارحة قبل الأخرى، فلا بأس.
ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: يغسل كفّيه ثمّ الأذى، ثمّ يمضمض ثمّ يستنشق، ثمّ يغسل وجهه، ثمّ ذراعيه، ثمّ يفيض الماء على رأسه، ثمّ على بدنه، وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وسأل عن كيفية الغسل من الجنابة، فإنّه يبدأ فينوي الغسل من الجنابة، ثمّ يذكر اسم الله، ويغسل يده ثلاثا، احتياطا من كلّ نجاسة في بدنه، ثمّ يستنجي ويغسل، كلّ ذي نجاسة عليه علمها، لقول رسول الله (ص): «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغمسها ثلاثا». وقد قيل: إنّه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه. وقد قيل: إنّه لا يدري أين باتت يده، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة غير قدميه. هكذا رواية عمر بن الخطّاب (ض).
٣٢ / ٣١٩