جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١١

مسألة: من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل خرج في طلب عبد آبق ودابة له ذهبت. هل يجوز له أن يتيمّم وهو يخاف أن يفوته؟ قال: لا، ولكن يتوضّأ بالماء ويصلّي.

مسألة: عن أبي عبد الله: في راعي الغنم أو حمّال حمل على جمله، حمالا أو غير حمال، أو خاف الراعي على غنمه، أن تذهب أو تفسد على الناس، وهو في البلد، وخاف صاحب الجمل أن تطرح دابته. هل له أن يتيمّم ويصلّي، وهو في القرب من البلد والماء؟ قال: نعم، هذا إذا خاف الفوت.

من المصنف: وأمّا الذين يخرجون إلى القنص والجراد والحطب، ونحو هذا، ولا يريدون أن يتعدّوا الفرسخين، فيؤمرون بحمل الماء للوضوء؟ إن لم يكونوا على وضوء، وحضرت الصلاة، رجعوا توضّؤوا من القرية، إذا لم يكونوا قد صاروا في حد السفر، أو خاف فوت الذي يطلبه، فيتيمّم ويصلّي.

٣١١ / ٣١٩