كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣ثمّ يفيض الماء على رأسه وسائر جسده، مع إمرار يده على مواضع الغسل. وإن لم يصب اليد على موضع منه، فإنّ الماء يجزيه؛ لأنّ الله تعالى، جعل الله طهورا، فهو مطهر لما أصاب منه. كذلك ما روي عن النبيّ (ص) أنّه إذا أفاض الماء على رأسه وسائر جسده. وكذلك قوله –عليه السلام-: «إذا وجدت الماء فامسسه بشرتك». والمأمور به يقتدي لمن أراد الاقتداء برسول الله (ص)، إذا أراد الغسل، فعليه أن يبدأ بذكر اسم الله، ثمّ يغسل يده ثلاثا وكفّيه، قبل أن يدخلهما في الماء، ثمّ يستنجي ويغسل كلّ نجاسة فيه، وما يتخوّف أنّه أصابته نجاسة، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة، كأحسن ما يتوضّأ به المصلّي للصلاة. وإن كان في موضع قذر، لم يغسل قدميه.
ومن غيره: فإن غسلهما، ثمّ وضعهما على الأرض كالإضاعة للماء، فإذا توضّأ للصلاة، بدأ ما فاض الماء على رأسه، وغسل عنقه وحلقه وخلل لحيته،
٣٣ / ٣١٩