جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤

ثمّ أفاض الماء على جسده، يمينا وشمالا، يبدأ بيده اليمين، ثمّ الشمال، ويعرك بدنه لما جاء في الحديث: أن تحت كلّ شعرة جنابة. ثمّ تنجّا فغسل قدميه، وإن بدأ بالغسل قبل الوضوء، أجزأه ولا نقض عليه، قد جاز غسله؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿ولا عابري سبيل حتّى تغتسلوا﴾ ولم يأمر بأكثر منه. وكذلك قول النبيّ (ص): «إذا وجدت الماء فامسسه بشرتك». ولم يأمره بغيره، ومن قدم جارحة قبل الأخرى، فلا بأس، وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.

مسألة: من كتاب المعتبر: ومن جامع ابن جعفر: وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء. وقيل: إن لم تنفض المرأة ضفائر شعرها وعركتها، كذلك أجزأها ويبلغ الماء أصول الشعر. قال محمّد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فلتحلّه ليصله الماء.

٣٤ / ٣١٩