كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦قال أبو سعيد: معي، أنّه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف. وفي قول أصحابنا: إنّ بعضا يأمر الجنب والحائض، بنفض شعرها في الغسل. وبعضا: لا يأمرها بذلك. ويجزئ معه، أن تدلكه بالماء، حتّى نرى أنّه قد عمه وبلغ إل أصوله. وأمّا الصب عليه بغير تدليك، فلا أعلم أنّه يجزئ في قولهم، إلا أن يخرج في الاعتبار معها، أنّ حركة الصب تعم جميع الشعر، داخله وخارجه. فلعلّه يخرج على هذا المعنى، أو على معنى قول من يقول: إنّ مماسة الماء للمتطهّر مطهّرا له، ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل، ولا أعلم بينهم اختلافا، فرقا بين الحائض والجنب، في هذا المعنى.
٣٦ / ٣١٩