جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فصل: في المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل

وأمّا المرأة، فإذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها، حتّى قذفت؟ فلا غسل عليها.

قال غيره: وقد يوجب أنّ عليها الغسل من ذلك. وعن أبي معاوية –رحمه الله- قال: اختلف الناس في ذلك. فبعض قال: عليها الغسل. وبعض قال: عليها الغسل. وبعض قال: ليس عليها. ومن عبث بها زوجها، فيما دون الفرج، أو عالجها هو أو غيره، أو عبثت هي بنفسها، حتّى قذفت الماء الدافق، فإنّ عليها الغسل.

ومن غيره: قد يوجب إلا غسل عليها، إلا من جماع أن يولج، أو يكون ثيبا فيصب الماء على فرجها.

٣٧ / ٣١٩