جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨

فصل: في المرأة تجامع ثمّ تحيض قبل الغسل

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: اختلف أصحابنا في المرأة، تجامع ثمّ تحيض قبل الاغتسال. قال بعضهم: إذا طهرت، لم يجب عليها الغسل من الجنابة من قبل. أنّ الاغتسال ليس بواجب بعينه، وإنّما يجب بغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن، وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.

ومن الكتاب: واختلف أصحابنا في المرأة، تجنب ثمّ تحيض قبل الاغتسال. قال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلين؛ لأنّ فرض كلّ واحد منهما غير الفرض الآخر. وهي مأمورة بالتطهير من حدث منهما، ولا يخرج ممّا أمرت به إلا بفعله. وقال آخرون: يجزيها غسل واحد للجميع؛ لأنّ النبيّ (ص) كان يطوف على نسائه في الليلة، ثمّ يغتسل لذلك غسلا واحدا.

٣٨ / ٣١٩