كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في المرأة، لعلّه تجامع ثمّ تحيض قبل الغسل. قال أبو سعيد: أكثر معاني قول لعلّه أصحابنا: إنّها تغتسل من الجنابة وهي حائض. فإن لم تغتسل حتّى طهّرت؟ فمنهم من يقول: يجزيها غسل واحد للجميع. ومنهم من يقول: عليها غسلان. والحائض عندي كالجنب، في بعض معاني القول، إلا أنّه يعجبني غسلها لبعض معاني ما قيل: إنّها جنب أشدّ منها حائض، بمعنى الأكل والشرب والنوم. وما قيل في ذلك في الجنب، ولم يقولوا مثل ذلك في الحائض، فلهذا المعنى أحبّ لها الغسل، فإذا لم تغتسل، فغسل واحد يجزيها، ولا معنى لثبوت الغسلين في وقت واحد، إلا بالقياس كما قال.
مسألة: وعن امرأة وطئها زوجها، ثمّ أتاها الحيض، ثمّ طهرت. أيجزيها غسل واحد أم لا؟
٣٩ / ٣١٩