كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠قال: معي، أنّه قد قيل ذلك. وقيل: تغسل غسلين. وكذلك المرأة يجب عليها الغسل من الجنابة، يأتي المرأة النفاس، من قبل أن تغتسل، ثمّ تطهّر من نفاسها. هل يجزيها غسل واحد أيضا؟ قال: هي عندي مثلها في الحيض.
مسألة: وعن امرأة أيضا، أصابتها الجنابة، ثمّ جاءها الحيض قبل أن تغتسل من الجنابة. هل عليها أن تغتسل من الجنابة، قبل أن تطهّر من الحيض؟ قيل: قال: معي أنّ في بعض قول أصحابنا: يستحب لها أن تغسل من الجنابة، ولو لم تطهّر من الحيض؛ لأنّه يفرّق بين الحائض والجنب، أشياء في الأكل والشرب والنوم والنفاس والخروج إلى الناس، وكلّ هذا في بعض القول. ويكره للجنس ولا يكره للحائض. أنّ الحائض لا يكره لها الأكل ولا الشرب ولا النفاس ولا الخروج إلى الناس.
٤٠ / ٣١٩