جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

قلت له: فالرجل يريد أن يغتسل في نهر من الجنابة، ويريد أن يكون وضوء في غسله. قال: إذا دخل الماء استنجاء، وغسل موضع الجنابة. وإذا نقّاه وتمضمض واستنشق، ثمّ يغسل ويعرك ولا يمسّ فرجه. فإذا فعل ذلك، اجتزأ به من الوضوء.

مسألة: وسألته عن رجل اغتسل من جنابة، ونسي أن يدخل يده في أذنيه، حتّى فرغ من غسله. قال: يغسل أذنبه وليس عليه بدل الغسل.

مسألة: وعن رجل يغسل من جنابة، ولا ينال عرك بعض ظهره. هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟ فليجتهد في عرك ما نال من ظهره، ومن جسده، وما لم ينل من عرك غيره ظهره، رجوت أن يجزيه إفاضة الماء إن شاء الله. وسألته عن رجل أصابته الجنابة، فدخل النهر أو البحر، فاغتسل وغمس، فله بغسل الجنابة. أيطهّر؟ قال: حتّى يغسل النجاسة.

٤٦ / ٣١٩