جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٧

قلت: فإن غسل النجاسة، ولم يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل. قال: لا بأس بذلك. قلت: خرج ولم يتوضّأ وضوء الصلاة. أيجزيه عن الوضوء؟ قال: لا، ولكن إن غسل غسلا آخر، غير غسل الجنابة، ولم يتوضّأ وضوء الصلاة، أجزأه إن شاء الله. قال أبو الحواري: يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء، ما لم يمس فرجه بعد الغمسة الأخيرة.

مسألة: قال محمّد بن جعفر: حفظ لي الفضل بن خلف، عن سعيد بن محرز قال: إنّ الجنب إذا غسل من الجنابة، ولم تنل يده ظهره، فيعركه صب الماء عليه، في الموضع الذي لا تناله يده ثلاث مرّات، وأجزأه ذلك عن العرك. قال: نعم. هكذا وجدن في جواب من الشّيخ أبي الحواري –رحمه الله- على نحو هذا من القول: إنّه يجزيه.

مسألة: وسئل موسى وهاشم، عن رجل تصيبه الجنابة، فيخرق الدلو، وقد غسل بعض جسده، وينقطع الدلو، ولا يجد الماء حتّى يجف.

٤٧ / ٣١٩