كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٨هل يجزيه فاغسل من ذلك؟ قال: نعم، إذا كان لم يشغله شيء من عرض الدنيا. وكذلك زعم في الوضوء للصلاة، إذا توضّأ بعض وضوءه، ثمّ انقطع دلوه، أو إحراق ماؤه حتّى يجف وضوءه الأوّل. فإذا أصاب الماء، فإنّما عليه ما بقي من وضوءه. وإن كان تواتيه بشيء من عرض الدنيا، فليس يجزيه الوضوء.
مسألة: وسئل عن الجنب، إذا اغتسل وتمضمض واستنشق، ولم يدخل أصبعه في فيه ولا في أنفه، ناسيا أو متعمّدا. قال: غسله تام.
مسألة: قال شبر عن أبيه: إنّ من غسل من الجنابة، أنّ عليه أن يتوضّأ.
مسألة: وإذا غسل الجنب، وبقي شيء لم ينضّفه من الجنابة؟ فعليه إعادة الوضوء. وإن كان من سائر بدنه؟ فإنّما عليه غسل المواضع.
٤٨ / ٣١٩