جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ومن غيره: وعن أبي الحواري قال: وكذلك الجنب، إن غسل ثمّ نظر، فإذا هي في بدنه موضع مقدار الدرهم، لم يمسه الماء. قال: يعيد الغسل كلّه.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنّما عليه أن يغسل ذلك الموضع ويصلّي. وقال من قال: يغسل ذلك الموضع، ويتوضّأ ويعيد الصلاة. وقال من قال: يعيد ذلك وحده، ما لم يجف الغسل. وقال من قال: عليه إعادة الغسل والوضوء.

٤٩ / ٣١٩