جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٠

باب فيمن شك أنه غسل من الجنابة أو لم يغسل وفيمن يرى الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم يدر قذف الجنابة أو لم يقذفها.

وقال: إذا كان الرجل جنبا، ثمّ صلّى صلاة أو صلوات، ثمّ لم يعلم أنّه كان غسل أو لم يستيقن، أنّه لم يغسل. فهو قد غسل، حتّى يعلم أنّه يغتسل أو لم يستيقن، أنّه لم يغسل إذا تعدّى الصلاة، إذا كان من أهل القبلة، ويدين بغسل الجنابة، ولا يعرف نفسه بتركه غسل الجنابة.

ومن كتاب المعتبر: وممّا يوجد أنّه عن أبي الحسن –رحمه الله- وقال: إذا كان الرجل جنبا، ثمّ صلّى صلاة أو صلوات، ثمّ لم يعلم أنّه كان غسل، أو لم يستيقن أنّه لم يغسل، فهو قد كان غسل حتّى يعلم، أنّه لم يغسل، إذا كان قد كان قد تعدّى صلوات، إذا كان من أهل القبلة، ويدين بغسل الجنابة. كما وأنّه لا يعرف نفسه بترك غسل الجنابة.

قال غيره: معي، أنّ هذا يخرج على معنى حكم الاطمنانة، ولو كان ممّن يدين بغسل الجنابة، وليس الغسل من الجنابة عندي

٥٠ / ٣١٩