كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٧الله-، عمّن رأى في منامه، أنّه يجامع، وأنّ الجنابة تخرج منه، ثمّ انتبه فمس أو نظر فلم يجد رطوبة، أو نظر فلم ير شيئا. هل عليه الغسل؟ فعلى ما وصفت، فليس عليه غسل، وذلك حلم. وقد سألت أبا المؤثر عن ذلك، فلم ير عليه غسلا. وكذلك سألته عن الذكر، إذا اضطرب، ثمّ سكن الذكر، ثمّ خرجت الجنابة بعدما سكن الذكر. قال: لا غسل عليه. قلت: وإن اضطرب الذكر، ثمّ أمسكه بيده، حتّى سكن، ثمّ خرجت الجنابة؟ قال: تلك جنابة ميّتة، ولا غسل عليه.
مسألة: وسئل عمّن يرى الجماع، ورأى الإنزال وتوضّأ ولم يلمس. قال: يعجبني الاحتياط للغسل. وإن رأى الإنزال والجماع، ومسّ فلم يجد شيئا، فلا غسل عليه. وإن وجد البال، ولم ير الجماع ولا الإنزال؟ فقد قيل: إنّه لا غسل عليه، حتّى يعلم أنّها جنابة. وقيل: عليه الغسل.
٥٧ / ٣١٩