جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٨

وقيل: يشمّه، فإن وجد عرف الجنابة فعليه الغسل. وإن لم يجد، عرف الجنابة، فلا غسل عليه. وهذا كلّه على الاحتياط، وأمّا الحكم، حتّى يعلم أنّها جنابة.

مسألة: وسئل أبو سعيد –رحمه الله- عن رجل استيقظ من نومه، فوجد رطوبة في إجليله، لم يعرف ما هو. هل عليه غسل؟ قال: قد اختلف في ذلك: فقال من قال: لا غسل عليه، حتّى يعلم أنّها جنابة. وقال من قال: عليه الغسل، حتّى يعلم أنّها ليست جنابة. وقال من قال: يشمّها، فإن وجد فيها ريح، عرف الجنابة، فعليه الغسل. وإن لم يكن فيها رائحة للجنابة، فلا غسل عليه. قلت: وسواء عليه رأى أشباه النساء في النوم، أو لم يره، فالاختلاف واحد على ما وصفت لي. قال: أحسب أنّ هذا إنّما هو إذا لم يكن رأى.

٥٨ / ٣١٩