كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٩وفي نسخة: من أسباب الجماع شيئا.
مسألة: لجامع ابن جعفر: فإن عبث بذكره أو عنته شهوة، فقذف الماء الدافق؟ فقد لزمه الغسل، كان ذلك في نوم أو يقظة. ومن رأى في منامه، أنّه يجامع، ولم يعلم أنّه قذف ولم ير بللا؟ فلا غسل عليه، إلا أن يرى الجماع، ويرى بللا، أو شيئا من ذلك في بدنه أو ثيابه، فعند ذلك يلزمه الغسل. وكذلك في الذي تخرج منه النطفة الميّتة. وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه: إنّه لا غسل على من خرجت منه النطفة الميّتة، بلا شهوة ولا انتشار.
ومن غيره: وعن أبي معاوية عزان بن الصقر –رحمه الله- قال: لا غسل من الجنابة الميّتة. وقال: إنّ الجنابة الميتة، أنّ الرجل يرى أنّه يجامع ويضطرب الإجليل ثمّ سكن. فإنّ الإجليل ويبرد ويخرج من ذلك جنابة، فهذه هي الجنابة الميّتة، فلا غسل فيها. قال أبو محمّد بن المسبح: إذا رأى الجماع في منامه، بانتشار
٥٩ / ٣١٩