جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الإجليل واضطرابه، ثمّ استيقظ من نومه، ولم يمس في ثقب الإجليل بدلا، فلا غسل عليه. فإن سكن من اضطرابه، ثمّ خرجت منه رطوبة. فعليه الغسل، إذا وجد الشهوة، كأنّه نطفة باضطراب الإجليل وارتعاش البدن بالشهوة، لاحقا بها من البدن. فإذا ترك الإجليل في حينه أو بعده، فعليه الغسل.

ومن غيره: فيما أحسب، وعن أبي علي –رحمه الله-: وعن رجل عبث بامرأته، حتّى نشر فأهمز ذكره، ثمّ تركها، فلمّا سكن ذكره أنزل. أعليه غسل؟ نعم، أرى عليه الغسل؛ لأنّه أنزل عن شهوة.

ومن غيره: فإذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة، وأنزل النطفة، حتّى فتر، ثمّ خرجت النطفة، فعليه الغسل. وقد قيل: عليه بدل نومه، وهذا في الذي عارضته الشهوة، وهو يستبرئ من البول.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ومن رأى في نومه، أنّه جامع ولم يقذف، ولا رأى بللا؟ فلا غسل عليه، إلا أن يرى الجماع، أو يرى بللا أو شيئا من ذلك، أو من جنابة في بدنه أو ثيابه أو منامه، فعند ذلك يغسل.

٦٠ / ٣١٩