كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦١باب في تيمّم الجنب لصلاته وفي صلاته
قال أبو سعيد: في الجنب إذا كان لا يجد الماء، وحضرت الصلاة. فقال من قال: يجزيه تيمّم واحد. وقال من قال: لا يجزيه إلا تيمّم للغسل من الجنابة، وتيمّم للوضوء.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: وإذا عدم الجنب الماء، أجزأه التيمّم في الحضر، وفي السفر، فإذا وجد الماء، اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلّى بالتيمّم. ومن الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾. الدليل على أنّ الجنب لابد يتيمّم، إذا لم يجد الماء، أنّ الله تعالى، ذكر في ابتداء الآية، بأنواع الطهارات بالماء. فلمّا قال: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ أراد أن يكون طهارة التيمّم مقام طهارات الماء، والله أعلم. فوجب أن يقول: إنّ قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ كناية عن الجماع، فيقوم ذلك مقام قوله: ﴿وإن كنتم جنبا فاطّهروا﴾.
٦١ / ٣١٩