جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٢

ويؤكّد ذلك، ما روي عن عمّار، أنّه أجنب فتمسّك بالتراب، فقال له رسول الله (ص): إنّما يكفيك هكذا. ومسح بكفّيه وجهه ويديه. ومن طريق أبي ذر، أنّ النبيّ (ص) سئل عن الجنب أيتيمّم؟ قال: التيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته. وظاهر الخبر، يدلّ على أنّ الغسل باليد، ليس بواجب، والله أعلم.

ومن الكتاب: وحسب من أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله، وهو في سفر تيمّم؛ لأنّ الله –عزّ وجلّ- قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطّهروا﴾ فمن لم يدخل في هذه الجملة، ممّن أجنب، دخل في قوله تعالى: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا﴾ فإنّ هذا غير واجد، لما أمر به، والله أعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة: وسئل عن الجنب في السفر. هل يجزيه التيمّم؟ لعلّه تيمّم واحدا وعليه تيمّمان. قال: معي، أنّه يختلف فيه.

٦٢ / ٣١٩