كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٥وبه قال الحسن البصري. والقول الثاني: أن يتيمّم ويصلّي ويعيد الصلاة. والقول الثالث: أن يتيمّم ويصلّي ولا يعيد. وفيه قول رابع: وهو أنّه يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيما، وأجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم، على أنّ المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش، أنّه يبقى ماءه للشرب ويتيمّم. قال أبو سعيد: معي، أنّ كلّ ما مضي من القول، يخرج عندي في معاني قول أصحابنا. كما حكي من الاتفاق والاختلاف وأشدّها. وقال: إنّ عليه الغسل ولو مات، وهذا ما لا يخرج عندي على معاني الأصول، أنّ الله تبارك وتعالى، لم يكلّف أحدا فوق طاقته، وهذا يقتضي أنّه حمل عليه فوق طاقته. وقال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا، يخرج عندي: إنّه على الجنب، إذا وجد الماء أن يغتسل به، ولا يجزيه التيمّم دون الغسل.
٦٥ / ٣١٩